السيد محمد الحسيني الشيرازي

452

من الآداب الطبية

قال العلامة المجلسي رحمه اللّه في بيان الحديث : قال في القاموس : الصفد محركة العطاء ، وقال بط الجرح والصرة شقه . ثم قال : الإسمحيقون لم أجده في كتب اللغة ولا الطب ، والذي وجدته في كتب الطب هو إصطمخيقون ، ذكروا أنه حب مسهل للسوداء والبلغم وكأنه كان كذا فصحف ، قوله ليس في الحرام شفاء يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الأخبار وهو خلاف المشهور ، وحملوا على ما إذا لم يضطر إليه ولا اضطرار إليه . وقوله قد اشتكى لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر أنا أكرم على اللّه كأنه لاستلزم هذا المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالبا ، وقال الفيروزآبادي : اللدود كصبور ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم ، وقد لده لدا ولدودا ولده إياه وألده ولد فهو ملدود » « 1 » . وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يشرب الدّواء ويقطع العرق وربّما انتفع به وربّما قتله ، قال : « يقطع ويشرب » « 2 » . هذا إذا لم يعلم المريض بالضرر . وفي الكافي مثله « 3 » . وعن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال :

--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 59 ص 67 ب 50 ذيل ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 222 ب 134 ح 31738 . ( 3 ) الكافي : ج 8 ص 194 حديث قوم صالح عليه السّلام ح 230 .